الشيخ الكليني
357
الكافي ( دار الحديث )
حَتّى دَخَلْنَا مَكَّةَ وَنَسِينَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذلِكَ ؟ قَالَ « 1 » : « فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهَا مِنْ مَكَّةَ « 2 » أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ » . « 3 » 77 - بَابُ مَا يَجِبُ لِعَقْدِ الْإِحْرَامِ 7151 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ « 4 » مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ « 5 » مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ ، أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ « 6 » ، فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ « 7 » ، وَقَلِّمْ أَظْفَارَكَ ، وَاطْلِ « 8 » عَانَتَكَ ، وَخُذْ مِنْ شَارِبِكَ ، وَلَايَضُرُّكَ بِأَيِّ ذلِكَ بَدَأْتَ ، ثُمَّ اسْتَكْ « 9 » ، وَاغْتَسِلْ ، وَالْبَسْ ثَوْبَيْكَ ، وَلْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ « 10 » ،
--> ( 1 ) . في « بف » والوافي : « فقال » . ( 2 ) . في « جد » : - « من مكّة » . ( 3 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 505 ، ح 12425 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 329 ، ح 14935 . ( 4 ) . في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » . ( 5 ) . « العقيق » : هو موضع قريب من ذات عِرْق ، قبلها بمرحلة أو مرحلتين . النهاية ، ج 3 ، ص 278 ( عقق ) . ( 6 ) . في الوسائل ، ح 3807 : - « إن شاء اللَّه » . ( 7 ) . في « ى ، بح ، بف ، جد » والوسائل ، ح 16410 : « إبطك » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : فانتف إبطيك ، يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة ، فعبّر عنه بما هو الشائع ؛ فإنّ الظاهر أنّ الحلق أفضل من النتف ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، وسيأتي في خبر ابن أبي يعفور . وهذه المقدّمات كلّها مستحبّة ، كما قطع به الأصحاب إلّاالغسل ؛ فانّه ذهب فيه ابن أبي عقيل إلى الوجوب ، والمشهور فيه الاستحباب أيضاً » . ( 8 ) . يجوز قراءته بصيغة الأمر من المجرّد وباب الافتعال وباب الإفعال . ( 9 ) . في النهاية ، ج 2 ، ص 425 : « يقال : ساك فاه يسوكه ، إذا دلكه بالسواك ، فإذا لم تذكر الفم قلت : استاك » . ( 10 ) . في « جن » : + « ولا يضرّك » .